الشيخ الكليني
396
الكافي
6 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال : قلت : فإن فعله في الكعبة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره . ( باب نوادر ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ( 1 ) " قال : حشرت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " يا أيها الذي آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل " ذوا عدل منكم " ( 2 ) قال : العدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام من بعده ثم قال : هذا مما أخطأت به الكتاب .
--> ( 1 ) المائدة : 95 . و " تناله أيديكم " المراد به تحريم صيد البر والذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناله الرماح الكبار من الصيد وهذا مروى عن أبي عبد الله عليه السلام . ( مجمع البيان ) ( 2 ) المائدة : 96 . وقره في الشواذ " ذو عدل " بصيغة المفرد ولعل الخبر مبنى عليه ونسب إلى أهل البيت عليهم السلام . ( 3 ) لعل المراد بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام والكاتب يجيئ بمعنى العالم صرح به في الصحاح والله أعلم ( رفيع ) كذا في هامش المطبوع وقال الفيض رحمه الله في قوله : " مما أخطأت " : يعنى ان الرسم الألف في " ذو اعدل " من تصرف النساخ والصواب محوها لأنها تفيد أن الحاكم اثنان والحال أنه واحد إذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدل .